الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١وكان عمر (ه) يكل أمر الأموال الظاهرة إلى الولاة أحب الناس ذلك أم كرهوه، ويقول: " ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن برَّ فلنفسه ومن أثم فعليها "، وكان (ه) يولي الناس تفرقة أموالهم الباطنة، وكفى بما قال [193] أبو بكر دليلاً أن الزكاة لا
تدفع إلى غير الإمام في زمانه إلا بإذنه، والله أعلم.
من
أقعد أرضه بجزء معلوم على من تجب زكاتها
[325] وسئل: عمن اقعد أرضه بجزء معلوم من الحب كسدس أو
ربع أو كيل معلوم على من تجب زكاتها؟
الجواب:
قال شيخنا السالمي (رحمه الله):
***
ومن كرى أرضا بحب سميا من أرضه كيلاً به قد عنيا.
***
زكاتها قيل على من زرعا ليس على الأجرة شيء شرعا.
***
وان يكن أقعدها بخمس من زرعها أو ربع أو سدس.
***
زكاتها من الجميع تخرج لأنها الشركة فيها تلـ
ينظر: العلامة السالمي جوهر النظام ج 1 ص 167.
جا
والله أعلم
?1·1 -
٦١٥ / ١٬٩٣١