خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

وكان عمر (ه) يكل أمر الأموال الظاهرة إلى الولاة أحب الناس ذلك أم كرهوه، ويقول: " ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن برَّ فلنفسه ومن أثم فعليها "، وكان (ه) يولي الناس تفرقة أموالهم الباطنة، وكفى بما قال [193] أبو بكر دليلاً أن الزكاة لا

تدفع إلى غير الإمام في زمانه إلا بإذنه، والله أعلم.

من

أقعد أرضه بجزء معلوم على من تجب زكاتها

[325] وسئل: عمن اقعد أرضه بجزء معلوم من الحب كسدس أو

ربع أو كيل معلوم على من تجب زكاتها؟

الجواب:

قال شيخنا السالمي (رحمه الله):

***

ومن كرى أرضا بحب سميا من أرضه كيلاً به قد عنيا.

***

زكاتها قيل على من زرعا ليس على الأجرة شيء شرعا.

***

وان يكن أقعدها بخمس من زرعها أو ربع أو سدس.

***

زكاتها من الجميع تخرج لأنها الشركة فيها تلـ

ينظر: العلامة السالمي جوهر النظام ج 1 ص 167.

جا

والله أعلم

?1·1 -

٦١٥ / ١٬٩٣١