الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥لا زكاة إذا لم يتم النصاب
[331] وسئل: عن مال لا يبلغ نصاباً فطناه صاحبه بثلاثين قرشاً أو أربعين، وفي الوزن لا يبلغ به النصاب أفيه زكاة أم لا؟
الجواب:
ومن أطنى أرضه ولم يبلغ فيها النّصاب فلا زكاة في النقد الذي
أطنى به ولو بلغ فوق ذلك، والله أعلم.
إعطاء الزوجة والأولاد من الزكاة
[332] وسئل: عن رجل عنده أولاد بالغين متكفل بإطعامهم وهم محتاجون لكثير من غير الإطعام كالكسوة والزوجة هل يصح أن
يعطيهم من زكاته أم لا؟
الجواب:
في إعطاء البالغ من الأولاد إن لم يخرجهم عنه من الزكاة قولان؛ مثل كسوتهم وما يحتاجونه مما لا بدَّ منه، ولا يعطيهم لتزوج، فإذا تزوجوا جاز أن يعطيهم لوجوب الحقِّ عليهم بعد التزويج، وهكذا يجوز
أن يعطيهم لقضاء دين أو تباعةٍ، والله أعلم.
-1.0 -
٦١٩ / ١٬٩٣١