الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤يحمل المال على معطيه
[329] وسئل: عمَّن أعطى رجلاً قطعةً من ماله يستغلها إلى مدة معلومة أو غير معلومةٍ، والمعطي تجب عليه الزكاة فهل يحملها على ماله إذا لم تجب فيها بنفسها أم تجب على المعطى إذا وجبت فيها الزكاة أم لا تجب على أحدٍ منهما أفدنا؟
الجواب:
الذي أراه أنها تحمل على مال المعطى إلا ما كان مدركاً حين
الإعطاء فتحمل على مال المعطى، والله أعلم
إتمام النصاب
[330] وسئل: عن الزَّكاة في المال الذي لا يبلغ النصاب أيكمل
النصاب بالخرائف؟
الجواب:
إذا حصل تمر من الخراف بما يكمل به النصاب زكاه، واختلف
فيما يأكله رطباً هل يكمل به النصاب أم لا؟، والله أعلم.
- 104 -
٦١٨ / ١٬٩٣١