الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧مسألة في الشريكين
[334] وسئل: ما تقول في شريكين عندهم ثمانية وسبعون شاة بينهم بالإنصاف عليهم شاة فاستفاد أحدهم شاةً له خاصة، قالوا في الأثر يضيف الشاة إلى نصيبه ويزكي شاةً، وما ذكروا ما على شريكه ما ترى يلزم الشريك إذا زكّى هذا شاة من جهة شاته، والشركة بينهم
باقية بين لنا ذلك؟
الجواب:
في النيل قال: " يؤدي شريكه نصف شاة "، والله أعلم
لا تحل الزَّكاة لغير المستحق لها
[335] وسُئل: عمَّن عنده قدر ثمانمائة قرش فضةً في أيدي الناس لا ينال منهنَّ شيئاً إلا بعد مضي ثمانية أشهر، وله غلة قدر بار وربع وهي قد ذهبت، وبقي عنده على حاله لم يكن عنده ما يكفيه ويكفي من يعوله، وبيته يحتاج في الحول قدر أربعمائة قرش لأن من يعوله كثير هل له أن يأخذ مما يخص الفقراء من دراهم وكفارة وغير ذلك وله ولمن يعوله، وهل يعطى من الكفارات من له مماليك له ولهم إن كانت غلته
لا تكفيه سنة وعليه ديون أيضاً؟
- 107 -