خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

الجواب:

قال ابن مسعود: قال رسول الله (): (من سأل الناس وله ما

يغنيه جاء يوم

القيامة ومسألته في وجهه حموش ' أو خدوش " أو كدوح " قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب). ولا تحل الزكاة لمن لا يحل له السؤال، قال القطب: " والأكثرون على أن لا يعطاها من له ما يكفيه وعياله سنة، وقيل: لا له مائتا درهم، ومن له ديون لم يحل أجلها، [196] أو حل من أجلها لكن على مفلس أو على منكر ولا بيان، أو على من لا يقدر عليه لا تحل له حتى يحلف منكره، وكذا لو كان له بينةٌ غير عادلة وأنكر وذكر بعض أن من له دين أن يأخذ ما يُوصله إلى طول أجله فقط إن

يُعطاها

جاء في لسان العرب (299/ 6): " الخمش: الخدش في الوجه، وقد يستعمل في سائر

الجسد ".

Y

r

قال في اللسان (292/ 6): " الخدش: هزق الجلد قل أو كثر ". قال في اللسان (569/ 2): " وقيل: الكدح قشر الجلد يكون بالحجر والحافر، وكدح فلان وجه فلان إذا عمل به ما يشينه ". رواه الترمذي في سننه (40/ 3) برقم (650) باب من تحل له الزكاة، ورواه أبو داود في كتاب الزكاة برقم (1626)، وابن ماجه برقم (1840)، وقال الترمذي: حديث حسن.

-1.4 -

٦٢٢ / ١٬٩٣١