خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

يشتري به طعاماً ويضمن إن أنفق ذلك في غيره وهل يلزم الوصي أن

يشرط عليه ويضمن إن لم يشترط أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " وجاز أخذها – أي أخذ الكفارات – وكذا كل ما هو للفقراء لقضاء ديون المخلوق وديون الخالق كالزكاة والكفارات والحج لا لصنع معروف وصلة رحم وجارٍ إلا إن لزمه حق لرحم أو جارٍ ولم يوف به فهو كسائر الديون، وأهل عمان يجيزون لمن يأخذ الزكاة أن يعطي منها ويعمل بها ما شاء، ومنع أهل خراسان أن يجعلها في غير نفقته ومؤنته ومن يلزمه "، انتهى.

وفي الوفاء: قال رسول الله: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير [201] متصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك والجار) والإهداء تمثيل لا تخصيص فكذا غير الجار وكذا سائر

التملك الحلال غير الإهداء، انتهى

فأفاد الحديث أنه إن أخذ ذلك لاستحقاقه لا لصنع معروف

وصلة رحم وجار جاز له التصدق والإهداء منه،

والله أعلم.

- 118 -

٦٣٢ / ١٬٩٣١