الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧: " إن كان لك مال فيه زكاة قاصصتُكَه به فيما أعطيك من الزكاة "
، أقوال "، والله أعلم
•
من يسأل الناس وعنده ما يكفيه
[343] وسُئل: عن المسكين الذي لا يأكل ولا يطبخ في بيته بل ولا بيت له وإنما يحوط بيوت الناس وقت أكلهم ويسأل بعض الأحيان ويدخر ما يحصله ولا ينفقه، فهل مثل هذا يُعطى من الكفارات والزكاة أم لا وهو على هذا الحال، ويطلب مهما بلغه إنفاذ شيء عن هالك أو حي، وهل يسمى هذا مسكيناً وهو يملك مالاً ولو قليلاً؟
الجواب: لا يُعطى مثل هذا من الزَّكاة بل يحرم ويمنع عن إعطائها، قال شيخنا (رحمه الله: " واتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل السلطان ما لا بد له منه "،
والله أعلم.
التصرف بقيمة الكفارات
[344] وسئل: عن المعطى من المساكين قيمة الكفارات بدل الطعام على القول بإجزاء القيمة هل يحل له إنفاقه في غير الطعام أم يلزمه أن
- IIV-