الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١الصحراء ويبيعونه في (مطرح) و (قريات)، وبعض أهل البلدان قد حجروا عليهم القطع من فلواتهم إلا لما ينتفعون به وحدهم صرح لي
بهذا؟
الجواب:
قال: (لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يطأ قبراً أو يقعد عليه)، وحرم تخطي القبر والمشي عليه إلا لضرورة، ويحجر على من يدخلها أو يشقها بمواشيه أو يرعاها فيها فإن
كسر الحجر أخرج الحق منه،، صرح بذلك القطب
قال أبو محمد: " ثمر شجر القبور ومنافع الشجر للفقراء ولى
عن وطء القبور والانتفاع بحجرها ومدرها وشجرها ما دام حيا كان الشجر فوق القبر أو بين القبور مثمراً أو غير مثمر رطباً أو يابساً ". قال الصبحي: " وليس بمجتمع على حجره ما لم يكن ضرر في إخراجه، والتسليم للأثر أفضل، وما ينبت على القبور من الحشيش وما لا قيمة له فلا بأس به للغني والفقير إلا أنه يكره ذلك
وأبو نبهان صرّح بجواز الأخذ لذلك ولأهل البلد أن يمنعوا قطع الأشجار النابتة في حرم بلدهم للترفق والانتفاع، والله أعلم
- 131 -