خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

وفي الروض المربع: " ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقياً لأنه أمكن لإدراجه فيها، ومثله في حجر ووضعه على شقه الأيمن في

حال الصلاة عليه هو أحد الأقوال في الكتب المغربية.

وذكر شيخنا (رحمه الله) في المعارج والظاهر أنه أخذه عن الإيضاح، لأنه لا وجود له في الكتب المشرقية إلا ما قاله الشيخ جاعد (رحمه الله: أنه يجب أن يُوضع على شقه الأيمن وأنه لا مستند له قال القطب: " ويوضع على سرير طاهر في مكان طاهر بجنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه أو بقدامه كله إن لم يضر والمغرب المتصل بالجنوب برأسه، فتكون رجلاه للمشرق أو مستلقياً ورجلاه كذلك، أو مستقبلاً المغرب التام برأسه بحيث لو قعد لا ستقبل القبلة بوجهه، وهكذا في الدفن، ويُستقبل صدر الذكر ورأس الأنثى أو بعكس ويستقبل وسط

المرأة كما فعله ([20]. انتهى قطب.

وأنت خبير بأنه لو وضع الميت على شقه الأيمن فوق النعش حال الصلاة عليه أو وضع مستلقياً فيكون المصلّي حينئذ مستقبلاً لظهره ورأسه لا لصدره، ورجلاه إلى القبلة ورأسه نحو المشرق فات استقبال الصدر، فتعلم من ذلك أن ما اعتمده المشارقة هو الحق الواضح فتمسك به،

أعلم

والله

- 134 -

٦٤٨ / ١٬٩٣١