خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

واعلم أن أشياخنا (رحمهم الله جروا في فتاويهم على جواز

الوصية بقراءة القرآن على القبور، قال: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ. إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وكذلك عند رجليه، فإذا وضع في قبره فليقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة)، رواه القطب في وفائه، فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الخلاف عندنا كالخلاف

عند قومنا، والله أعلم [211].

رواه الطبراني في المعجم الكبير (444/ 12) برقم (13613) من طريق ابن عمر رضى

عنهما.

- 18.

الله

٦٥٤ / ١٬٩٣١