خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

باب في الأيمان والكفارات

الحلف بغير

الله

[350] وسئل: عن رجل حلف بالحلال والحرام أنه لا يسكن هذه البلدة هذه السنة فكيف يكون عليه في حلفته إذا أراد سكونها بأنه لم بحلفته زوجته فهل يقع عليه الحنث في قوله هذا أم لا شيء عليه

يعني

وتكفيه التوبة بين لنا ما تراه؟

الجواب:

من حلف بغير الله فليتُب إلى الله ويستغفره من ذنبه ولا بأس عليه

أن يسكن والله أعلم.

هذا فيما عندي أنه صحيح، والله أعلم كتبه إمام المسلمين محمد

بيده

الهدية للكعبة

[351] وسئل: عمَّن قالت عند حضور طعام عندها (هاديتنه علـ هاذيك بويزوروها) ثم رجعت إلى الطّعام فأكلت منه وبقى منه شـ

أي: أهديها لتلك التي تزار، والمقصود بها الكعبة

-184 -

٦٥٦ / ١٬٩٣١