خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

فعلى هذا ما ترون عليها في ذلك، وهل يحرم عليها وعلى غيرها أكل

ذلك الطعام؟

الجواب:

قال العلامة في جوهر النظام:

***

وقيمة النفع إذا أهداه للبيت يرسلنها تلقاه.

***

هذا هو المعروف في الآثار وهو حق هذا الاعتبار.

لكنَّ عُرف الناس قد تحولا *** فالهدي في تحريم ذاك استعملا يقول قد أهديته للكعبة *** يريد لا أناله بجهة

***

•

ولا يريد هديه للبيت وذاك كاليمين فيما يأتي ..

***

لأنه قد حرم الحلالا عليه أن يكفرن إرسالا!

1

وأقول يُسأل عن قصده في ذلك الهدي إن قصد تحريمه فعليه كفارة اليمين المرسلة، وإلا أهدى للكعبة قيمة النفع، ولا يحرم الطعام إن كان حلالاً، وإن صلح إهداؤه بنفسه للكعبة فعله إلا على قول التحريم قلته مذاكرة لا حفظاً من الأثر فليؤخذ من ذلك ما وافق الحق، والله

أعلم.

ينظر: العلامة السالمي - جوهر النظام ج 1 ص 209.

- 143 -

٦٥٧ / ١٬٩٣١