خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

والحج إلا لصنع معروف وصلة رحم وجارٍ إلا إن لزمه حق لرحم إن جاز و لم يوف به فهو كسائر الديون، وأهل عُمان يجيزون لمن يأخذ الزكاة أن يعطي منها ويعمل بها ما شاء، ومنع أهل خراسان أن يجعلها

في غير نفقته ومؤنته ومن يلزمه، انتهى

"1

وفي الوفاء: قال رسول الله: (لا تحل الصدقة لغني إلا في

سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير متصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، والجارُ والإهداء تمثيل لا تخصيص، فكذا غيرُ الجار وكذا سائر التمليك الحلال غير الإهداء انتهى، فأفاد الحديث أنه إن أخذ ذلك باستحقاقه لا لصنع معروف وصلة رحم وجارٍ جاز له التصدق والإهداء

منه،

، والله أعلم

ا

رواه أبو داود في سننه (119/ 2) برقم (1637) والبيهقي في الكبرى (22/ 7) برقم

3/ 7)، (12987)

120) وعبد بن حميد في مسنده ص (281) برقم (895)

من طريق أبي ..

-108 -

٦٦٨ / ١٬٩٣١