الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣1
من قال أقسمت لا أدخل دار فلان
[368] وسُئل: عمَّن قال أقسمتُ لا أدخل دار فلان ولم يذكر الله،
فهل يحنث إن دخل أم لا؟
الجواب:
أن قال: أقسمتُ وأراد يميناً فحنث لزمته مرسلة، وقيل: لا يمين
فيه ولا لزوم ما لم يذكر الله، والله أعلم.
التصرف في قيمة الكفارات
[369] وسُئل: عمَّن أعطى من المساكين قيمة الكفارات بدل الطعام على القول بإجزاء القيمة هل يحل له إنفاقه في غير الطعام، أم يلزمه أن يشتري به طعاماً ويضمن إن أنفقه في غيره، وهل يلزم الوصي أن
يشترط عليه ويضمن إن لم يشرط أم لا؟
الجواب:
قال في النيل: " وجاز أخذها - أي أخذُ الكفارات - وكذا كل ما هو للفقراء لقضاء ديون المخلوق وديون الخالق كالزكاة والكفارة
تقدمت هذه المسألة برقم [344].
-101 -
٦٦٧ / ١٬٩٣١