الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠ـــابُ النّكاح
لا نكاح إلا بولي
[371] وسُئل: عن ابنة فقيرة بـ (إبرا) ووليها أخوها بقلهات) جاءها من ترى صالحاً لها في تزويجه إياها، هل لنا أن نزوجها وهل هذا
خارج عن الحوزة أم لا؟
الجواب:
الولي أولى بتزويجها ما دام في عُمان وتناله الحجة، فلا يزوجها الوالي، وليكتب إلى وليها يوكل أحداً في تزويجها، وفي النيل: " وللإمام أمره، وقاضيه والسلطان ومن أمره ولو جائر إن لم يكن الإمام، ومن وقيل: الجائر كواحد من الرعية وللحاكم إن لم يكن قاضياً ولو للجائر، والجماعة أو ثلاثة منها تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام
فأكثر، وقيل: إن خرج من الحوزة ولم يكن ولي دونه والحوزة عمران متصل، وسمي ثلاثة أيام حوزة، وليس المراد مجرد مضيها عليه خارج الأميال، ولو كان لابئاً بل المراد مسيرة ثلاثة أيام يسيرها، ولا بد
- 17. -
٦٧٤ / ١٬٩٣١