خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

مبطئاً أو مسرعاً في مسيره وتحسب من موضع استوطنه [217]، وقيل: من

سور

بلده، انتهى والله أعلم

مسألة في الخلع

[372] وسئل: بما نصه: سألت عمَّن له زوجة حدث بها من العلل والأمراض ما دعا إلى الاستبدال بها، فلما بلغها أمر الخطبة طاشت غضباً وطلبت الطلاق وحطت الآجل فقبله، إذا وافق قصده من غير أن يظهر لها كراهة أو يقصر في شيء من حقوقها، أو إساءة بشراسة خلق ونحوه هل يجوز له ما أخذ منها؟

فاستظهرت في الجواب أنه لا يحل له ذلك لقوله تعالى: {وَإنّ أردتم استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زَوعِ وَ أَتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا " وقوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، ومن المعلوم أن الضُّرة مما يدخل على المرأة الغيظ، فهو بهذا الاعتبار من

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 114

سورة النساء: 20

سورة النساء: 19

-171 -

٦٧٥ / ١٬٩٣١