الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥وعليه فما اشترطه الولي لنفسه وأبي أن يزوج وليته إلا به فهو
باطل كان قبل العقد أو فيه، وأما بعده [223] فلا يثبت والعقد واقع والشرط باطل، وقيل: إن اشترط الأب شيئاً فله شرطه
وسئل جابر بن زيد: في رجل أنكح ابنته على شرط أن الصداق له أو لم يشترط فأمسك وقال: " إن الوالد يتمتع من ذلك بالمعروف إذا احتاج فإن لم يحتج فيقف عن ذلك فهو أحبُّ إلي، وإن أمسك فقد منع الناس ذلك، قلت له: أرأيت إن كان أخاً أو عماً أو ابن عم؟ فقال: لا، إلا أن تطيب نفس المرأة ".
حفظ موسى لو أن رجلاً طلب إليه أن يزوج امرأة وهو وليها فارتشى من الرجل على تزويجها شيئاً فإن ما ارتشاه هو للمرأة وقال أبو الحواري: " إذا كان انقصها من صداقها شيئاً فهو لها
، وإن لم ينقصها فهو للزوج"
ومن بيان الشرع: " وعن رجل يزوّج ابنته بألف درهم وله ألفُ درهم؟ قال: جائز، قلت: فإن زوج أخته على نحو ذلك؟ قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئاً إلا الوالد، فمن اشترط شيئاً لنفسه
ينظر: العلامة الكندي - المصنف ج 32 ص 272
" ينظر: المصدر السابق – ج 32 ص 272
-100 -