الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤من زوج وليته لمن يردها عن دينها
[384] وسُئل: عمَّن زوج وليته رجلاً من (الأزارقة)، وكان من عادتهم كل امرأة يأخذونها يدخلونها في دينهم من صلاة وأحكام، وهذا المزوّج عالم بهم أيجوز له ذلك وإن مات أيهلك بذلك؟ صرّح لنا
ولك الأجر؟
الجواب:
إن علم أنهم يردونها إلى دينهم فزوجهم وليته فقيل: إنه هلك،
والله أعلم
إذا شرط الولي لنفسه شيئا
[385] وسُئل: هل يجوز أن يشترط الولي شيئاً لنفسه وهل يثبت شرطه كان في العقد أم بعده أم قبله، وهل يقع العقد على هذا الشرط
أم لا؟
الجواب:
قال القطب: " والمشهورُ الصحيحُ لزوم رد كل ما أعطى على التزويج إذا ظنَّ الآخذُ أنه على التزويج أو علم فيما بينه وبين الله وفي
الحكم "
انتهى
•
- IVE -
٦٨٨ / ١٬٩٣١