الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧من تزوج مملوكة
[388] وسُئل: عن امرأة بلغها بأن زوجها تزوج عليها مملوكة فغيرت منه بعد إقرار الزوج لما سئل عن تزويجها به، وغيرت المرأة منه حضرته، ثم إنّ رجلاً ادعى أن هذه الأمة هي مملوكة له، ولم يكن هو زوجها إياه ولا أمر به وإنما الآمر بالتزويج هو والد الأمة [224]، وإن كليهما مملوكان له فصح هذا الأمر وثبت عند هذه المرأة وحالة بلادنا هذه غير مخفية عليك في الخدام أنهم معتوقون كرها من
النصارى؟
الجواب:
إن صح أن زوجها تزوج مملوكة من أبيها وهما مملوكان ولم يرض المالك بعتق النصارى ولا بتزويج مملوكة لابنته فلا غير لها فيما أرى
والله أعلم
- 177 -
٦٩١ / ١٬٩٣١