خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

نكاح الرجل بمن زنى بها

389] وسُئل: ما معنى قول القطب الذي ذكره في الجزء الثالث من شرح النيل في باب نكاح الزاني (مزنيته صحيفة 28 ما نصه: " وقيل إن تابا وأصلحا جاز تناكُحُهما، وقيل: ولو لم يتوبا، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة "، فأين مرجع الضمير من قوله (وهو) أهو إلى القول الثاني فيكون الأول لم يتعقبه بشيء فيؤخذ منه قول في جوازه؟

الجواب:

قال القطبُ: " عن ابن مسعود والبراء من زنى بامرأة فلا يتزوجها

وهو مذهبنا وخالفهما غيرهما " انتهى ولا قول نعلمه في المذهب بجواز ذلك، وعنه): (أيما رجلٌ

2

زنى بامرأة ثم تزوجها، فهما زانيان أبداً) وعنه: (لا نكاح بعد

سفاح)، وعن عائشة في قوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

)

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 47.

رواه أبو داود والترمذي.

رواه ابن حبان في صحيحه.

- IVA -

r

٦٩٢ / ١٬٩٣١