الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨إذا بلغت من السن خمس عشرة سنة حكم ببلوغها على المعتمد، وجاز لابن عمها الأقرب تزويجها مع غياب أبيها، والله أعلم.
هل تصح ولاية غير البالغ
[401] وسُئل: عن صبي زوج أخته الصبية وبقيت عنده، ثم جاء عم الأولاد، وقال لزوجها: طلّقها كرهاً، أيصح هذا الطلاق تزويج غير البالغ على غير البالغة وأمها راضية بالتزويج؟ أفتنا
مأجوراً.
الجواب:
يبلغ
ويثبت
قال القطب رحمه الله: " الصَّحيح أنه لا يزوج وليته [229] حتى
، وقيل: يزوج وليته إذا كان ابن ست سنين إذا عرف كيف يزوج وكان عاقلاً كما عن ابن محبوب وروى ذلك عن الربيع (رحمهم الله) وقال أبو المؤثر": " قد أحيز إذا كان سداسياً وهو من بلغ ستة أشبار، وقيل: إذا كان يؤنس رشده، ويعرف الغبن من الربح، وكان الزوج
كفؤاً ".
ينظر مثله: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 6 ص 238
هر
العلامة الصلت بن خميس (رحمه الله)
- 188 -
1
٧٠٢ / ١٬٩٣١