الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩والطلاق لا يلزم مكرهاً لقوله (): (ليس على المقهور عقد
ولا عهد)، وفي رواية: (لا طلاق على المغلوب أو قال: مغصوب). واختلف في حد الإكراه، فقال عمرُ: " ليس الرَّجلُ أميناً على
نفسه إن أوجع أو ضرب "، وقال شريح: " القيد كره والوعيد كره والسجن كره "، وقال بعض: " إن خاف قتلاً أو قيداً أو ضرباً فإنه يعذر، ولا يلزمه طلاق، وليس بعد الإيعاد إلا الفعل
11
وقال جابر وعمر في رواية عنهما: " إن طلاق المقهور واقع، وحجة من أوقعه أن زوجة صفوان ابن عمار الطائي وضعت السكين على عنقه فطلق، فأتى النبي) فأخبره فقال: (لا إقالة في الطلاق)، فانظر في ذلك والله أعلم.
على الأب البينة
[402] وسئل: عن رجل زوج ابنته وقبض صداقها من زوجها، فماتت المرأة فادعى الأبُ أن ابنته أعطته صداقها وخاصمه الزوج،
فما الحكم بينهم
الجواب:
رواه أبو داود والنسائي.
- 189 -
٧٠٣ / ١٬٩٣١