خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

هذا ما في الأثر عن علماء المسلمين، والله أعلم

الطلاق والزواج في يوم واحد

[436] وسئل: عن رجل عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ثلاثا لا له فيها رجعة وقع الطلاق صبحا، هل له أن يتزوج غيرها

ظهرا في يوم واحد الطلاق والتزويج أفتنا في ذلك؟

الجواب:

لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، وقد أجاز بعض العلماء إذا وقع التزويج أن لا يفرق بينهما لأنه طلاق لا يملك فيه الرجعة

، والله أعلم

زواج الأب من مطلقة ابنه

[437] وسئل: عمن تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها ثم مات

فهل تحل لأبيه أم لا؟

الجواب:

- 232 -

٧٤٦ / ١٬٩٣١