الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١التزويج مشهورا عند الخاص والعام ففي الأخذ بشهادة الشهرة خلاف إذا لم [250] تكن ريبة ولا تهمة، ولا يكفي في ثبوت النكاح الدخول والخروج ولو طالت المدة
وفي جواب أبي عبد الله: " وأخبرك أن الأثر عن أولي العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة،
وعلى الولاء المشهور
القول "
#1
قال الصبحي: " شهادة الشهرة على الزوجية جائز على أكـ
قال ابن عبيدان: " إذا شهر في البلد عن الخاص والعام الدخول
فالشهرة في مثل هذا يطمئن بها القلب ويجوز الأخذ بها ". قال ناصر بن خميس: " شهادة الشهرة بالزوجية فيها اختلاف،
وأكثر القول لا تقبل إلا بالبينة العادلة "
قال القطب في النيل: " وأجمعوا على إجازة الشهرة في النكاح
والنسب والموت، ويشهد بالموت من تظاهرت الأخبار ولم يرتب فيه من
بلغه ولو لم يحضره ولا جنازته ويقطع الشهادة به وكذا النكاح والنسب
انتهى.
11
- 231 -