خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

طالب، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والله سبحانه

وتعالى أعلم.

هل يصح نكاح المحدودة

[439] وسئل: هل يصح نكاح المحدودة أم لا؟

الجواب:

عن الحسن أن حرمة نكاح الزاني للعفيفة إنما هي إذا كان مجلودا،

وحرمة نكاح العفيف للزانية إنما هي إذا كانت مجلودة، وعنه): (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) '

وروى ابن المنذر وسعيد بن منصور: (أن رجلا تزوج امرأة ثم

زنى فأقيم عليه الحد وفرق بينهما علي، وقال: لا تتزوج إلا مجلودا مثلك

Y

) ، انتهى.،

عن القطب وعن هاشم: " وعن رجل نكح محدودة؟ قال: ليس له ذلك، فإن كان إنما نكح بجهالة ثم تاب وبر فقد تاب من ذنبه، وإن

رواه الحاكم في المستدرك (180/ 2) برقم (2700) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في السنن (221/ 2) برقم (2052) وصححه من المحدثين منهم الذهبي في التلخيص رواه سعيد بن منصور في سننه (219/ 1) برقم (856).

جماعة

077 - 7 -

٧٥٠ / ١٬٩٣١