خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

قام من بعد العلم والحجة عليها وبعد ما أمره المسلمون بفراقها وأعلموه ما عليه ورد عليهم قولهم وأقام عليها برءوا منه، قلت لأبي محمد: فيكره

على فراقها؟ قال: نعم

1 #

وعن رجل زنى فأقيم عليه الحد ثم خطب إلى قوم فزوجوه و لم يعلموا؟ قال يفرق بينهما ولها مهرها كاملا إذا دخل بها، قال الله تعالى: الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية، وكذلك إذا كانا محدودين فلا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلا محدودا مثلها باتفاق الأمة.

وسئل أبو عبد الله

عمن رميت بالزنا ثم علم منها خير، هل لأحد أن يتزوجها؟ قال: " أخاف أن يكون ما قيل عليها فليتحول إلى

غيرها ".

الزنا "

قال أبو عبد الله: " لا بأس بتزوجها ما لم تكن محدودة على

وفي جامع ابن جعفر: " الزاني لا ينكح إلا زانية محدودة ".

ينظر: العلامة الكندي - المصنف ج 32 ص 208.

2 سورة النور: 3.

- 237 -

٧٥١ / ١٬٩٣١