الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩نكاح زوجة الأب من الزنا
[452] وسئل: هل يجوز لولد الزنا أن يتزوج زوجة أبيه من الزنا؟
الجواب:
لا يحل له أن يتزوج زوج أبيه من الزنى لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وهو أب لقوله: (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى (، رواه في الجامع الصغير عن ابن عمرو بن العاص قال: وهو حديث صحيح.
قال القطب في شرحه على الدعائم: " فما نكح الأباء فهو محرم " البيت ويتعلق التحريم في المصاهرة ولو بالزنى أو بالنظر للفرج عندنا وعند أبي حنيفة وأحمد، وقال مالك والشافعي: لا تحرم المصاهرة بالزنى؛ فجاز عندهما أن يتزوج بنت من زنى بها أو أمها، وزاد أحمد في تحريم
المصاهرة باللواط، والله أعلم
مجاد
قالت الحياة
7216
سورة النساء: 22.
رواه الترمذي في سننه (428/ 4) برقم (2113) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده وفيه (لا يرث ولا يورث.
249 - 5 -
٧٦٣ / ١٬٩٣١