خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

قال القطب في شرح النيل: " يجوز لبنيه زواج بناتهـ

ولدت قبل زناه بها ".

قال في الهميان الفصل الثالث: " من نظر فرج امرأة أو مسه بيده أو بذكره عمدا [257] حرم كل على الآخر ونسل كل ووالده ووالدته على الآخر، ونسل كل على نسل الآخر، إلا ما نسلا قبل ذلك فيحل بعضه على بعض، وهذه فائدة مستطردة كنت أبحث عنها ثم وجدتها وبعضها مشهور ثم اطلعت على قول لبعض العلماء أنه يجوز لولد كل أن يتزوج ولد الآخر مطلقا " انتهى، والله اعلم.

رضى المرأة شرط في النكاح

[451] وسئل: عمن تزوج امرأة بكرا ولم ترض بالتزويج وطلقها قبل الدخول فهل تحل لأبيه أم لا؟

الجواب:

إذا زوجها وليها بغير إذنها ولما علمت غيرت انفسخ النكاح ولو

لم يطلقها لأن رضى المرأة شرط في صحة النكاح، ويجوز لأبيه أن

يتزوجها.

- YEA-

٧٦٢ / ١٬٩٣١