خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

الذي يظهر لي لا يصح له أن يزوج المملوكة التي ورثاها لأنها لا

تدخل في الوكالة الأولى، والله أعلم

إن مات الزوج فلها صداقها الآجل

[455] وسئل: عمن تزوج بامرأة وأعطاها صداقها العاجل ومات قبل أن يدخل بها فهل لها صداقها الآجل أم لا؟

الجواب:

لها صداقها الآجل وعليها عدة الوفاة ولها الميراث، والله أعلم

من جامع زوجته وقت الحرمة

[456] وسئل: عمن جامع زوجته في رمضان هل تحرم عليه أم لا؟ وإن قلتم بالحرمة فهل تحل له إن نكحت زوجا غيره فطلقها هل

يتزوجها فتكون كالمطلقة ثلاثا أم لا؟

الجواب:

في تحريم زوجته قولان مثارهما: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ فمن قال بالحرمة ذهب إلى أنه يدل على فساد المنهي قال حاجب قال: من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما ولا يجتمعان

أبدا

عنه وبه

- YO 1 -

٧٦٥ / ١٬٩٣١