الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١الذي يظهر لي لا يصح له أن يزوج المملوكة التي ورثاها لأنها لا
تدخل في الوكالة الأولى، والله أعلم
إن مات الزوج فلها صداقها الآجل
[455] وسئل: عمن تزوج بامرأة وأعطاها صداقها العاجل ومات قبل أن يدخل بها فهل لها صداقها الآجل أم لا؟
الجواب:
لها صداقها الآجل وعليها عدة الوفاة ولها الميراث، والله أعلم
من جامع زوجته وقت الحرمة
[456] وسئل: عمن جامع زوجته في رمضان هل تحرم عليه أم لا؟ وإن قلتم بالحرمة فهل تحل له إن نكحت زوجا غيره فطلقها هل
يتزوجها فتكون كالمطلقة ثلاثا أم لا؟
الجواب:
في تحريم زوجته قولان مثارهما: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ فمن قال بالحرمة ذهب إلى أنه يدل على فساد المنهي قال حاجب قال: من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما ولا يجتمعان
أبدا
عنه وبه
- YO 1 -
٧٦٥ / ١٬٩٣١