خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

يحل ممن علم منها ذلك أن يتزوجها؟ قال: ففي ذلك قولان: فقيل: يجوز عليها إقرارها فيما يلزم نفسها فيه له الحكـ، وقيل: لا يجوز إقرارها بالزوجية لأنها مبيحة له بإقرارها ما هو محجور عليها وهما مدعيان فيه، وأما في الاطمئنانة فعلى الأغلب من صدقها وكذبها والله أعلم

تزويج الأخ دون رضى الأب

[459] وسئل: عن امرأة زوجها أخوها بغير رضى أبيها والزوج

دخل بها، هل يفرق بينهما أم لا؟

الجواب:

من جواب أبي عبد الله: " قلت فإن زوج ولي دون الأب والأب حي فكره الأب فرق بينهما دخل الزوج بها أو لم يدخل بها؟ قال: نعم. قال القطب: " وإذا زوجها ولي والأب حاضر ومس قبل إجازته

حرمت عليه وقيل: هو كغيره "، والله أعلم

1007 - YOU-

٧٧٠ / ١٬٩٣١