الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦يحل ممن علم منها ذلك أن يتزوجها؟ قال: ففي ذلك قولان: فقيل: يجوز عليها إقرارها فيما يلزم نفسها فيه له الحكـ، وقيل: لا يجوز إقرارها بالزوجية لأنها مبيحة له بإقرارها ما هو محجور عليها وهما مدعيان فيه، وأما في الاطمئنانة فعلى الأغلب من صدقها وكذبها والله أعلم
تزويج الأخ دون رضى الأب
[459] وسئل: عن امرأة زوجها أخوها بغير رضى أبيها والزوج
دخل بها، هل يفرق بينهما أم لا؟
الجواب:
من جواب أبي عبد الله: " قلت فإن زوج ولي دون الأب والأب حي فكره الأب فرق بينهما دخل الزوج بها أو لم يدخل بها؟ قال: نعم. قال القطب: " وإذا زوجها ولي والأب حاضر ومس قبل إجازته
حرمت عليه وقيل: هو كغيره "، والله أعلم
1007 - YOU-
٧٧٠ / ١٬٩٣١