خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

الجواب:

إن صح إقرارها وادعت الطلاق من الزوج الذي أقرت به فعليها البينة بالطلاق إن لم يقر الزوج وله حجته، ولا يحل تزويجها وإن [260] لم يصح إقرارها وسئلت فقالت لا زوج لها فتزوجت فلا يقبل قولها بعد التزويج إن لم يصدقها الزوج ويسع السكوت عنها.

وفي النيل: " ولا تصدق مدعية طلاقا أو موتا إن عرف لها زوج ولا تتزوج حتى تظهر مدعاها وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل: لا حين لم يعلم لها وإن ادعته حيا لزمه اتفاقا لإمكان معرفته، ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره.

ومن جواب لأبي سعيد (رحمه الله قال: " إذا صحت عليها الزوجية للأول ثم ادعت الطلاق وانقضاء العدة لم تقبل دعواها في الحكم حتى تصح بينونتها منه، فإن تزوجها متزوج بالاطمئنانة من قولها فلا يبين

حكم

لي فساد نكاحه ما لم يصح نكير ممن صحت زوجيته، وهما في حكـ الظاهر على السلامة مع من احتمل معه صدق ما يقولان وعدل ما يدخلان فيه، ولا يلزم النكير عليهما ما لم تقم حجة من الزوج، وإن لم يعلم لها زوج إلا من قولها وكان غائبا أو مفقودا ثم أكذبت نفسها، هل

-

- YOO -

-

٧٦٩ / ١٬٩٣١