خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

باب في الرضاع

الشهادة على الإرضاع

[460] وسئل: عمن تزوجت رجلا فشهد عليها أربعة رجال من خيار أهل بلدها أنها أقرت عندهم أن قد أرضعته فلا [261] يحل لي، وذلك أنه خطبها قبل فاعتلت بذلك ثم بدا لها أن تأخذه بعد وهي تنكر هذا القول، هل يفرق بينهما بقولهم ولم يبلغوا درجة العدالة أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " وإن قال أمينان: فلانة أرضعت فلانا أو فلانة أو أحدهما، وقالت: لم أرضعهما، فقول الأمناء أحق من قولها، وأما أهل الجملة فلا يؤخذ بقولهم مع إنكارها ولو كثروا، إلا عند من أجاز الحكم بشهادتهم ولو وقع الإنكار ما لم يسترابوا فإنه يؤخذ بقولهم وهو

أحوط انتهى والله أعلم

Y #

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 7 ص 22.

-258 -

٧٧٢ / ١٬٩٣١