خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

شهادة المرأة في الرضاع

[461] وسئل: عن بعض الإخوان أراد أن يتزوج امرأة فجاءته امرأة وقالت: إن أمي أرضعت زوجتك أم أولادك، فهل ترى قولها هذا حجة، وهل فرق بين المرضعة بنفسها والرافعة عنها، وهل تشترط العدالة في الرافعة عن غيرها، فإن وجدت فراغا فنرجو جوابك حالا

ولك الفضل؟

الجواب:

لا تجوز شهادة امرأة عن امرأة، ولا يقبل إلا شهادة عدلين عن

المرضعة هكذا في الأثر والله أعلم "

من أرضعت طفلا ولم يخرج منها لبن ولا ماء

[462] وسئل: عن الثيب إذا أرضعت الطفل ولم يخرج منها لبن ولا

ماء فهل يحكم بأنه رضاع؟

الجواب:

قال القطب (به): " والمص دون ظهور اللبن لا يوجب رضاعا

لأنه قد يمص ولا ينحدر له اللبن إلا أنه شبهة، ولا يحكم إلا بالصحة أو بظهور اللبن في طرفي شفتيه أو بإحساسها اللبن الذي يتحلب منها، وقيل

- 259 -

٧٧٣ / ١٬٩٣١