خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

[469] وسئل عن امرأة أرضعت بنت ربيبتها، وللربيب بنت ثانية فأراد ابن ابن الراضعة أن يتزوج بابنة عمه أخت البنت التي أرضعتها

جدته والمرضوعة قد توفيت أفتنا مأجورا؟

الجواب:

لا بأس عليه في تزوجها، والله أعلم

[470] ومن جواب له:

فيمن أرضعت زوجته صبية ولها أخت فابنته هي الراضعة الراضعة من زوجته، ولا تكون أختها بنتا له فيجوز له تزويجها إن شاء، هذا ما

فهمناه من سؤالك، والله أعلم

[471] وسئل: عن امرأة أرضعت [363] صبيا وأتى الصبي بنتا، وهذه المرأة عندها أخت من أب قد تزوجها رجل، وأراد هذا الرجل

أن يتزوج ابنة ذلك الصبي المرضوع أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يجوز له ذلك، والله أعلم.

- 263 -

٧٧٧ / ١٬٩٣١