الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣[469] وسئل عن امرأة أرضعت بنت ربيبتها، وللربيب بنت ثانية فأراد ابن ابن الراضعة أن يتزوج بابنة عمه أخت البنت التي أرضعتها
جدته والمرضوعة قد توفيت أفتنا مأجورا؟
الجواب:
لا بأس عليه في تزوجها، والله أعلم
[470] ومن جواب له:
فيمن أرضعت زوجته صبية ولها أخت فابنته هي الراضعة الراضعة من زوجته، ولا تكون أختها بنتا له فيجوز له تزويجها إن شاء، هذا ما
فهمناه من سؤالك، والله أعلم
[471] وسئل: عن امرأة أرضعت [363] صبيا وأتى الصبي بنتا، وهذه المرأة عندها أخت من أب قد تزوجها رجل، وأراد هذا الرجل
أن يتزوج ابنة ذلك الصبي المرضوع أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
لا يجوز له ذلك، والله أعلم.
- 263 -
٧٧٧ / ١٬٩٣١