الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤[472] وسئل: عمن أراد أن يتزوج أخت أخت أبيه من الرضاعة
والمرضعة جدته أم أبيه هل يجوز له ذلك؟
الجواب:
يجوز له تزويجها وإنما يحرم عليه تزويج الراضعة من جدته أم أبيه
لأنها عمته من الرضاعة والله أعلم
[473] وسئل: عن امرأة أرضعت ولدا ثم تزوجت وأتت بابنة وأرضعت فوقها ابنة أخرى فهل للولد الذي أرضعته أولا أن يتزوج
بالابنة التي أرضعتها فوق ابنتها أم لا؟
الجواب:
لا يجوز للولد الراضع من المرأة أن يأخذ الابنة التي أرضعتها؛ لأنها
أخته من الرضاعة والله أعلم
- 264 -
٧٧٨ / ١٬٩٣١