خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

[472] وسئل: عمن أراد أن يتزوج أخت أخت أبيه من الرضاعة

والمرضعة جدته أم أبيه هل يجوز له ذلك؟

الجواب:

يجوز له تزويجها وإنما يحرم عليه تزويج الراضعة من جدته أم أبيه

لأنها عمته من الرضاعة والله أعلم

[473] وسئل: عن امرأة أرضعت ولدا ثم تزوجت وأتت بابنة وأرضعت فوقها ابنة أخرى فهل للولد الذي أرضعته أولا أن يتزوج

بالابنة التي أرضعتها فوق ابنتها أم لا؟

الجواب:

لا يجوز للولد الراضع من المرأة أن يأخذ الابنة التي أرضعتها؛ لأنها

أخته من الرضاعة والله أعلم

- 264 -

٧٧٨ / ١٬٩٣١