خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

كعامين وأكثر وهو متبين في بطنها على القول بأنه ينفصل عن الأول

بالولادة من الثاني " انتهى، فانظر في ذلك والله أعلم.

لا رضاع بعد فصال

[481] وسئل: عن امرأة أسهرها اللبن وأمرت ابن عمها يرضعها واللبن الذي يخرج يرده إلى الأرض، وابن العم سنه سبع سنين، ثم مات زوجها الأول [266] وأراد أن يتزوجها الراضع، هل يحل له

تزويجها؟

الجواب:

أعلم.

يجوز لابن عمها أن يتزوجها لأنه لا رضاع بعد فصال، والله

الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها من الرضاع

[482] وسئل: هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها

الرضاع؟

الجواب:

لا يحل الجمع بينهما، والله أعلم.

- 270 -

}

٧٨٤ / ١٬٩٣١