الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩متى ينقطع حكم اللبن المحرم
[480] وسئل بما نصه قالوا: إذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها فتزوجت غيره انقطع عنه حكم اللبن بدخول الآخر، وقيل: بالحمل من الآخر، وقيل: إذا ولدت من الآخر، فإن دخل بها الزوج الآخر وأرضعت ولدا، فهل يكون أبا له حين انقطع ذلك عن الزوج الأول؟
أرأيت إن لم تتزوج حتى خرجت من عدته أو عدة الموت وأرضع ولده، هل يكون ولد المطلق بالرضاع أم تراه ينقطع عنه إن خرجت
من العدة؟
الجواب:
لا ينقطع بخروجها من العدة ما لم تتزوج ويدخل بها الزوج الآخر، وقيل: بفطم الحمل من الثاني، وقيل: الوضع، فإن أرضعت ولدا بعد دخول الآخر فالخلاف في الولد يكون على تلك الأقوال، ومن المعلوم أن المرأة تارة تتزوج بعد العدة على الفور، وتارة تتأخر أعواما، وجواب المسألة في نفس السؤال لقولهم: إن اللبن للأول ما لم تتزوج، ولم يجعلوا لذلك أجلا محدودا، قال القطب: " ولو طالت المدة خمسين عاما ما لم يكن لا يغذى لضعفه بالطول، مثل أن تتزوج عقيمة وتطول مدة حملها
-979 -