خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

باب فيما يجوز من النكاح وما لا يجوز وما يفسد به النكاح

العبد يتزوج بغير إذن سيده

[483] وسئل: سيد زوج أمته زوجا ظانا أنه حر فتبين أنه مملوك ففرق الحاكم بينهما ثم إن المملوك حرره سيده وأراد أن يراجع مملوكة

الرجل فما القول أجبنا؟

الجواب:

إذا تزوج بغير إذن سيده فمسها فلا تحل له لقوله: (أيما عبد أو أمة تزوج بغي إذن سيده فهو زان)، وقيل: غير ذلك إن لم يتعمد الزنا، وتفريق الحاكم بينهما إن كان قبل المس جاز أن يتزوج بها،

والله أعلم

[484] وأجاب بقوله:

يتزوج

الجواب: والله أعلم هذه مسألة من الأثر: ومن طلق امرأته فلا بأختها ما دامت تلك في عدة منه، وأما إن ماتت فلا بأس أن

272 -

٧٨٦ / ١٬٩٣١