الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢باب فيما يجوز من النكاح وما لا يجوز وما يفسد به النكاح
العبد يتزوج بغير إذن سيده
[483] وسئل: سيد زوج أمته زوجا ظانا أنه حر فتبين أنه مملوك ففرق الحاكم بينهما ثم إن المملوك حرره سيده وأراد أن يراجع مملوكة
الرجل فما القول أجبنا؟
الجواب:
إذا تزوج بغير إذن سيده فمسها فلا تحل له لقوله: (أيما عبد أو أمة تزوج بغي إذن سيده فهو زان)، وقيل: غير ذلك إن لم يتعمد الزنا، وتفريق الحاكم بينهما إن كان قبل المس جاز أن يتزوج بها،
والله أعلم
[484] وأجاب بقوله:
يتزوج
الجواب: والله أعلم هذه مسألة من الأثر: ومن طلق امرأته فلا بأختها ما دامت تلك في عدة منه، وأما إن ماتت فلا بأس أن
272 -
٧٨٦ / ١٬٩٣١