خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

يتزوج بأختها من حينه، وقال أبو سعيد (رحمه الله): فإن تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر الميتة ولا ينظر منها محرما، انتهى والله أعلم.

اعتراف المرأة أمام زوجها بالزنا

485] وسئل: عمن سبت زوجته بزنا، فطلب من زوجته يمينا فحلفت له يمينا أنها عثرت مرة واحدة، وكان بها ولد قبل السب لا تدريه من الزنا أم من الزوج، فأتت بولد فوق ثلاثة أشهر كيف الحكم بينهم إذا أرادت أن تتوب على يد زوجها، وهل يسعها المقام معه

بالعقد الأول أم لا؟

الجواب:

إذا مكنت من تزوجها من نكاحها وهي تعلم أنها حامل حرمت عليه ولا تحل له أبدا، وكل ولد أتت به قبل ستة أشهر فهو لها [267] ولا

يلحق الزوج، وقولها: عثرت" مرة واحدة " فليس بإقرار صريح،

إلى

الله

فلتتب

وتستغفره من هذا الذنب العظيم هذا الذنب العظيم، فالله يقبل التوب ويغفر الذنب

إذا علم من العبد الإنابة، وتستر ما ستر الله عليها، والله أعلم

ا كذا في المخطوط.

- 273 -

٧٨٧ / ١٬٩٣١