الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤تتزوج المرأة من ترضى به
[486] وسئل: وهل للرجل تزويج ابنة عمه بعد أن رفقها وهي راضية به فمنعها أبوها من تزويجه يريد أن يزوجها بالأجانب أم لا
يصح
له ذلك بعد الرفقة؟
الجواب:
إذا رضيت أن يتزوجها ابن عمها فهو جائز، والله أعلم
من طلق امرأة وأراد الزواج من أمها أو عمتها
[487] وسئل: عمن طلق زوجته وأراد أن يأخذ أختها أو عمتها أو
أمها قبل أن تنقضي عدتها، هل يصح له ذلك سواء دخل بها أو لم
يدخل أم لا؟
الجواب:
لا يجوز أن يأخذ من لا يجتمع معه من النساء حتى تنقضي عدتما وإن لم يدخل بها جاز له أخذ من ذكرت إلا أمها فلا تحل له دخل بها أو
لم يدخل، والله أعلم.
274 - 27 -
٧٨٨ / ١٬٩٣١