الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨باب في معاشرة الأزواج
من عجز عن أداء حق زوجته
[489] عرض على شيخنا - أبقاه الله - سؤال سئل عنه أبو إسحاق
ونصه:
سئل أبو إسحاق عن رجل حدث به فتل فلم يستطع إتيان
زوجته فاشتكت الضرر، فقال:
قال العلماء فيه بإمهاله سنة يتداوى فيها، قال القطب: فإن قدر أي بعد التأجيل سنة على الجماع، وإلا خرجت بلا طلاق، إلا إن شاءت أن تقيم، وقيل: بطلاق ونسب للأكثر، انتهى، فأنت ترى [268] أنه يصح لها خروجها بلا طلاق متى ثبت عجزه عن جماعها، وذلك لأن بقاءها وهي تريده ولا يستطيع ضرر عليها، والضرر لا يحل والله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقال: فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن، فمتى أمسكها الرجل العاجز
عنها
- YVA -
سورة النساء: 19
سورة البقرة: 229
T
٧٩١ / ١٬٩٣١