خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

باب في معاشرة الأزواج

من عجز عن أداء حق زوجته

[489] عرض على شيخنا - أبقاه الله - سؤال سئل عنه أبو إسحاق

ونصه:

سئل أبو إسحاق عن رجل حدث به فتل فلم يستطع إتيان

زوجته فاشتكت الضرر، فقال:

قال العلماء فيه بإمهاله سنة يتداوى فيها، قال القطب: فإن قدر أي بعد التأجيل سنة على الجماع، وإلا خرجت بلا طلاق، إلا إن شاءت أن تقيم، وقيل: بطلاق ونسب للأكثر، انتهى، فأنت ترى [268] أنه يصح لها خروجها بلا طلاق متى ثبت عجزه عن جماعها، وذلك لأن بقاءها وهي تريده ولا يستطيع ضرر عليها، والضرر لا يحل والله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقال: فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن، فمتى أمسكها الرجل العاجز

عنها

- YVA -

سورة النساء: 19

سورة البقرة: 229

T

٧٩١ / ١٬٩٣١