الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩وهي تريد حاجتها من الشهوة الطبيعية غير معاشر لها بمعروف وممسك
لها بغير معروف
قال القطب أيضا: " وإن جامع رجل امرأته ولو مرة فعجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل عليه ولا انتظار " انتهى؛ يعني إن لم تطلب الجماع فاختارت أن تبقى معه فلها ذلك، فقد أعطاها حقها من معاشرة بمعروف، وإن طلبت حقها وهو لا يستطيعه فلا انتظار عليه، ولها أن تطلب طلاقها "، ثم قال: " وإن صدقها في نفيه لعجزه عنه فقيل: لا وقت لها ولكن يتداوى وتتربص، وإن شكت بعجزه وطلبت أن تخرج فلا يجبر عليه إن جامعها ولو مرة " انتهى
والحق أنه يجبر على طلاقها إن طلبت حقها وهو لا يستطيعه
أو يطلقها الحاكم طلاق الضرر كما يطلق هو طلاق الضرر زوجة من عجز عن النفقة، فإذا كان عجزه يقضي بتطليقها فالعجز عن الجماع بالفتل والعجز عن مداواته أولى، قال القطب: " وإذا غاب الرجل حيث لا يجبر وغاب ماله حيث لا يوصل إليه، فللحاكم أن يطلق زوجته إن شاءت عندنا لأن عليه أن يعاشر زوجته بمعروف أو يسرح فلا يترك أن يخرج عن الأمرين جميعا، وكذا أن حضر وعجز عن
(
- 279 -