الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠باب في الطلاق والخلع والنفقة
وفي عدة المطلقة
والمميتة
إن نوى الطلاق فهو طلاق
[491] وسئل: عمَّن قال بالطلاق أنه لا يات في موضع فبات فيه فهل تطلق زوجته أم لا؟
به
الجواب:
إن نوى بقوله ذلك طلاقا طلقت زوجته، وإن كان قصد الحلف فقط، ولم ينو به طلاقاً فلا تطلق، هذا ما أختاره؛ فهو كمن حلف بالكعبة وبالصلاة والصيام، وله ردها ما لم تحض ثلاث حيض، والله أعلم
٨١٣ / ١٬٩٣١