الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١ليس هذا بطلاق
[492] وسئل: عمَّن رأى امرأةً أجنبية وقال لها: أنت طالق إذا قصدت المكان الفلاني، وزوجته ليست حاضرة هنللك ولا
يعني به لها، فهل ترى ذلك طلاقاً لزوجته؟
الجواب:
لا تطلق بذلك زوجته، والله أعلم
لها صداقها إن طلبته
[493] وسئل: عمَّن قعد هو وزوجته للطلاق فقل: حليني وأبرئيني فقالت: الله يحلك ويبرئك فطلقها، فهل يبرأ من
صداقها طلبته أم لم تطلبه؟
الجواب:
يحسن في ذلك الاختلاف هل هو خلع أم طلاق؟ فإن
طلبته صداقها فلها ذلك ولا يبرأ منه فيما أرى، والله أعلم.
-·-
٨١٤ / ١٬٩٣١