خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

ليس هذا بطلاق

[492] وسئل: عمَّن رأى امرأةً أجنبية وقال لها: أنت طالق إذا قصدت المكان الفلاني، وزوجته ليست حاضرة هنللك ولا

يعني به لها، فهل ترى ذلك طلاقاً لزوجته؟

الجواب:

لا تطلق بذلك زوجته، والله أعلم

لها صداقها إن طلبته

[493] وسئل: عمَّن قعد هو وزوجته للطلاق فقل: حليني وأبرئيني فقالت: الله يحلك ويبرئك فطلقها، فهل يبرأ من

صداقها طلبته أم لم تطلبه؟

الجواب:

يحسن في ذلك الاختلاف هل هو خلع أم طلاق؟ فإن

طلبته صداقها فلها ذلك ولا يبرأ منه فيما أرى، والله أعلم.

-·-

٨١٤ / ١٬٩٣١