خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

الجواب:

قال شيخنا في جوهره:

وإن يكن طلاقا بائنا فلا يلزمه إنفاقها عند الملا

إلا إن كانت حاملاً فلها النفقة إلى أن تضع، والله أعلم

لزوم نفقة الزوجة

[5] وسئل: هل نفقه الزوجة تلزم زوجها كل يوم أم على

السبع أم على الشهر؟

إن أعطاها نفقتها كل يوم بيومها فقد أدى ما عليه والله

الجواب:

أعلم [285].

لا بد من القصد في الطلاق

[509] وسئل عمن فارق زوجته ثم جرى بينه وبينها كلام فقال: أسكتي أنت مفارقة هل يقع بهذه اللفظة فراق ثان بين لنا

ذلك؟

ينظر: العلامة السالمي - جوهر النظام: باب النفقات ص 205 (طبعة مصر).

٨٢٣ / ١٬٩٣١