الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠الجواب:
قال شيخنا في جوهره:
وإن يكن طلاقا بائنا فلا يلزمه إنفاقها عند الملا
إلا إن كانت حاملاً فلها النفقة إلى أن تضع، والله أعلم
لزوم نفقة الزوجة
[5] وسئل: هل نفقه الزوجة تلزم زوجها كل يوم أم على
السبع أم على الشهر؟
إن أعطاها نفقتها كل يوم بيومها فقد أدى ما عليه والله
الجواب:
أعلم [285].
لا بد من القصد في الطلاق
[509] وسئل عمن فارق زوجته ثم جرى بينه وبينها كلام فقال: أسكتي أنت مفارقة هل يقع بهذه اللفظة فراق ثان بين لنا
ذلك؟
ينظر: العلامة السالمي - جوهر النظام: باب النفقات ص 205 (طبعة مصر).
٨٢٣ / ١٬٩٣١