الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩الطلاق وورقة الغائب
[505] وسئل: عمن تشاجر هو وامرأته، وقالت له: طلقني
وأعطيك ورقة الغائب فأخذ منها الورقة وطلقها وليس عندهم
شهود هل تطلق هذا؟
الجواب:
تطلق بذلك ولو لم يكن معهم شهود، ولها صداقها إن لم
يقع بينهما برآن، والله أعلم
من سب زوجته ولعنها
[506] وسئل عمن قال لزوجته أنت كلبة أو ملعونة أو كافرة أو علة واستغفر ربه هل عليه بأس في زوجته؟
الجواب:
لا بأس عليه وعليه التوبة والاستغفار من ذنبه إن لم تكن
كذلك، والله أعلم.
الطلاق البائن لا نفقة فيه
[507] وسئل: عن البائنة عن زوجها هل لها النفقة عليه؟
- r.q-
٨٢٢ / ١٬٩٣١