خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

الطلاق وورقة الغائب

[505] وسئل: عمن تشاجر هو وامرأته، وقالت له: طلقني

وأعطيك ورقة الغائب فأخذ منها الورقة وطلقها وليس عندهم

شهود هل تطلق هذا؟

الجواب:

تطلق بذلك ولو لم يكن معهم شهود، ولها صداقها إن لم

يقع بينهما برآن، والله أعلم

من سب زوجته ولعنها

[506] وسئل عمن قال لزوجته أنت كلبة أو ملعونة أو كافرة أو علة واستغفر ربه هل عليه بأس في زوجته؟

الجواب:

لا بأس عليه وعليه التوبة والاستغفار من ذنبه إن لم تكن

كذلك، والله أعلم.

الطلاق البائن لا نفقة فيه

[507] وسئل: عن البائنة عن زوجها هل لها النفقة عليه؟

- r.q-

٨٢٢ / ١٬٩٣١