خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

ليس هذا بطلاق

[511] وسئل: عمن سألت زوجها الطلاق فقال لها: (نوه نوش)، وهم أهل بادية هل يقع عليها بهذا اللفظ الطلاق أم

??

الجواب:

لا حفظ معي فيها ولا أرى قوله ذلك تصريحا ولا كناية بالطلاق، والله أعلم. وبهذا قال العلامة سعيد بن ناصر وذكر في

المسألة خلافا، انتهى.

تعليق الطلاق على ورقة الغائب

[512] وسئل: عمن قال لزوجته: أنت طالق على ما تأتي

الورقة، فقالت له: إن الورقة ذاهبة ولكن أنت في حل منها،

فهل تطلق أم لا؟

الجواب:

،

لا تطلق لأنه علق الطلاق على إتيان الورقة لا على الحل

منها، والله أعلم

- 312 -

٨٢٥ / ١٬٩٣١