الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢ليس هذا بطلاق
[511] وسئل: عمن سألت زوجها الطلاق فقال لها: (نوه نوش)، وهم أهل بادية هل يقع عليها بهذا اللفظ الطلاق أم
??
الجواب:
لا حفظ معي فيها ولا أرى قوله ذلك تصريحا ولا كناية بالطلاق، والله أعلم. وبهذا قال العلامة سعيد بن ناصر وذكر في
المسألة خلافا، انتهى.
تعليق الطلاق على ورقة الغائب
[512] وسئل: عمن قال لزوجته: أنت طالق على ما تأتي
الورقة، فقالت له: إن الورقة ذاهبة ولكن أنت في حل منها،
فهل تطلق أم لا؟
الجواب:
،
لا تطلق لأنه علق الطلاق على إتيان الورقة لا على الحل
منها، والله أعلم
- 312 -
٨٢٥ / ١٬٩٣١