الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣من قال: بمائة طلاق
[513] وسئل: عمَّن قال لزوجته بالطلاق لا يأكل من الجراد
الذي تأتي به، ثم قال: بمائة طلاق، هل تطلق زوجته بهذا
اللفظ أم لا؟ الجواب:
إن نوى بقوله بالطلاق وبقوله: بمائة طلاق الطلاق، وأكل من الجراد طلقت زوجته وبانت منه بالثلاث على المختار عندي، وإن نوى به اليمين لا الطلاق لا تطلق؛ فهو كمن حلف
بالكعبة وبالحج وبالصيام فهو حالف
بغير
الله
وعصى الله في يمينه،
وقال المحقق الخليلي (رحمه الله): " لا تطلق [286] زوجته مطلقاً
"، والله أعلم.
من طلق زوجته ستة
عشر
طلاقاً
[514] وسئل عمن طلق زوجته ونطق بقول ستة عشر
طلاقاً ونيته طلاق واحد ما ترى له؟
الجواب:
- 313 -
٨٢٦ / ١٬٩٣١