الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢ولا يلزم شيء على القول بأنه لا يلحقها التحريم وعليه التوبة "
، والله أعلم.
من قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق
[522] وسئل: عمَّن قال لزوجته: إن استقيت لبيت اختك بطلاقك، هل يقع هذا الطلاق بهذا اللفظ؟ أم يكون بمعنى القسم كقول القائل بالطلاق والعتاق وأمثال ذلك، فإن وقع الطلاق لمخالفتها إياه وجامعها ولم يعلم بذلك هل تحرم عليه زوجته بهذا؟ وإذا لم يكن للأخت المذكورة بيت مختصة به بل البيت لأبيها لكن تأويه أختها، هل يقع بذلك وهل يجب لها الصداق الآجل لكونها خالفت وتفضل بالجواب؟
الجواب:
ذكر الشيخ حبيب بن سالم في مثلها خلافاً فقيل: إنه
فراق وطلاق؛
1
هو الشيخ حبيب بن سالم الأمبوسعيدي، التروي، من علماء القرن الحادي عشر
الهجري، تقدم التعريف به.
- 322 -
٨٣٥ / ١٬٩٣١