الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤ارتياب، وفي وجوب الصداق على هذه الصورة خلافٌ لأم العلم، لأن له منعها عن الاستقاء لبيت أختها، واستحم
بعضهم لزوم الصداق إذا بانت منه بذلك لقول النـ بذلك لقول النبي (ع):
الكل موطأة صداق)، والله أعلم. كتبه سعود بن حميد بيده
الأمر راجع إلى نية الزوج وقصده
: (
[523] وسئل شيخنا الكندي: عمَّن قال لزوجته: مطلقة، فقالت: زدني، فقال: سبعين طلاقاً، فهل تبين منه بالثلاث إذا
لم يقل مطلقة سبعين طلاقاً؟
الجواب:
إن قوله هذا راجع حكمه إلى نيته وقصده؛ فإن قال هذا الزوج إنه أراد بجوابه هذا لزوجته أنها مطلقة سبعين طلاقاً فذلك إليه وقد بانت منه بثلاث تطليقات، وإن قال إنه لم يقصد بجوابه ذلك زيادة على الطلقة الأولى فهي تطليقة واحدة لا غير، هذا ما عندي في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم
الإمامين الخروصي والخليلي (رحمهما الله)، توفي سنة 1273 هـ. ينظر – دليل أعلام عمان ص 78
- 324 -